المحقق الحلي
78
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
فروع الأول : لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا ولا عدة ، سواء كان موته قبل العدة أو معها أو بعدها ، لأن العقد الأول سقط اعتباره في نظر الشرع ، فلا حكم لموته كما لا حكم لحياته . الثاني : لا نفقة على الغائب في زمان العدة ولو حضر قبل انقضائها ، نظرا إلى حكم الحاكم بالفرقة ، وفيه تردد . الثالث : لو طلقها الزوج أو ظاهرها وانفق في زمان العدة
--> ( 1 ) الجواهر 32 / 299 . ( 2 ) التردّد من عدم الدليل على لزوم النفقة على الزوج إذا طلقت ، ومن كونه طلاقا رجعيا وإن باشره الولي .